مجمع البحوث الاسلامية
593
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
يَطْعَمُهُ الأنعام : 145 ، وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل ، إلّا أنّ هذا القدر من التّأخير لا يمنع أن يكون هو المراد ، واللّه أعلم . ( 13 : 166 ) الشّربينيّ : أي ممّا لم يحرّم في آية : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ المائدة : 3 ، تفصيلا واضح البيان ظاهر البرهان . [ ثمّ ذكر القراءات ] ( 1 : 446 ) أبو السّعود : ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ بقوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الأنعام : 145 ، فبقي ما عدا ذلك على الحلّ لا بقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ المائدة : 3 ، لأنّها مدنيّة ، وأمّا التّأخّر في التّلاوة ، فلا يوجب التّأخّر في النّزول . وقرئ الفعلان على البناء للمفعول ، وقرئ الأوّل للبناء للفاعل ، والثّاني للمفعول . ( 2 : 437 ) البروسويّ : [ نحو أبي السّعود وأضاف : ] ويجوز أن يحمل على التّفصيل بالوحي الغير المتلوّ ، كما ذهب إليه سعدي چلبي المفتي ، وجعله أولى عنده . ( 3 : 92 ) الآلوسيّ : [ نحو أبي السّعود ، واكتفى بنقل كلام الفخر الرّازيّ ] ( 8 : 14 ) فضل اللّه : في ما فصّله من المحرّمات في كتابه ، فإنّه لم يذكر فيها تحريم ذلك ، فكيف تتوقّفون فيه لمجرّد كلمة تسمعونها من مشرك ؟ ( 9 : 302 ) 5 و 6 - ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ . . . الأنعام : 143 ، 144 ابن عبّاس : أجاء تحريم البحيرة والوصيلة من قبل ماء الذّكرين أو من قبل ماء الأنثيين ؟ ( 121 ) نحوه ابن جريج . ( الطّبريّ 8 : 66 ) قتادة : إنّ كلّ هذا لم أحرّم منه قليلا ولا كثيرا ، ذكرا ولا أنثى . ( الطّبريّ 8 : 66 ) السّدّيّ : يقول تعالى : أنزلت لكم ثمانية من هذا الّذي عددت ، ذكر وأنثى ، فالذّكرين حرّمت عليكم ، أم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ يقول : وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين إلّا على ذكر أو أنثى ، فما حرّمت عليكم ذكرا ولا أنثى من الثّمانية ، وإنّما ذكر هذا من أجل ما حرّموا من الأنعام . ( 254 ) ابن زيد : أيّ هذين حرّم على هؤلاء ، أي أن تكون لهؤلاء حلّا ، وعلى هؤلاء حراما . ( الطّبريّ 8 : 67 ) الفرّاء : أجاءكم التّحريم فيما حرّمتم من السّائبة والبحيرة والوصيلة والحام من الذّكرين أم من الأنثيين ؟ فلو قالوا : من قبل الذّكر حرّم عليهم كلّ ذكر ، ولو قالوا : من قبل الأنثى حرّمت عليهم كلّ أنثى . ( 1 : 360 ) نحوه الشّربينيّ ( 1 : 454 ) ، والطّوسيّ ( 4 : 325 ) . الطّبريّ : قل يا محمّد لهؤلاء الّذين حرّموا ما حرّموا من الحرث والأنعام ، اتّباعا للشّيطان من عبدة الأوثان والأصنام ، الّذين زعموا أنّ اللّه حرّم عليهم ما هم محرّمون من ذلك : آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ ربّكم أيّها الكذبة